السبت 27 يناير 2024 08:17 مساءً - حكم إخراج زكاة المال في صورة ذبيحة للفقراء. ذلك الاستفسار والذي ورد إلى دار الإفتاء للفصل فيه. حيث جاء لسؤال على النحو التالي: “ما حكم إخراج زكاة المال في صورة ذبيحة للفقراء؟ حيث يوجد رجل يدخر ذهبًا، وقد بلغ هذا الذهب النصاب، ويزكيه كل عام، ويريد أن يخرج زكاته هذا العام في صورة ذبيحة يوزع لحمها على الفقراء؛ فهل يجوز له ذلك شرعًا؟”.
وجاء رد دار الإفتاء على ذلك السؤال: “لا يجوز للسائل إخراج زكاة الذهب في صورة ذبيحة يشتريها بمال الزكاة ليذبحها ويوزع لحمها على الفقراء؛ لأن الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال الذي وجبت فيه، ويجوز إخراجها بالقيمة بشرط مراعاة سد حاجة الفقراء والمحتاجين وتحقيق مصلحتهم، وهو ما يمكن أن يتحقق في شراء اللحم وتوزيعه، ولا نراه متحققًا في شراء بهيمة من الأنعام وذبحها”.
وأردفت قائلة: “شرع الإسلام الزكاة وأوجبها على من ملك النصاب من الأغنياء، إذا خلت ذمته من الدين، وكان المال فائضا عن حاجته ومن يعول، ومضى عليه الحول- عام قمري كامل-؛ قصدا لسد حاجة المصارف الثمانية المنصوص عليها في قول الله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60].