الجمعة 8 سبتمبر 2023 10:52 مساءً - واصلت مصلحة الضرائب مناشدتها من جديد لملاك الوحدات المصيفية المستأجرة المملزكة للأفراد الطبيعية بضرورة قيامهم بإخطار مأمورية الضرائب التابع لها هذه الوحدات المصرفية حتى لا يقع أصحاب هذه الوحدات تحت طاولة قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وكذا قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وسرعة المبلغ والالتزام بضريبة الثروة العقارية دون تأخير.
ضريبة الثروة العقارية
وخلال هذه السطور يستعرض موقع وجريدة “المستقبل” الفئات المعفاة من ضريبة الثروة العقارية وفقا لما حددته مصلحة الضرائب العامة وهي كالتالي:
حددت مصلحة الضرائب الشريحة المعفاة من ضريبة الثروة العقارية والتي توضح أن الوحدة المصيفية المستأجرة يجب أن يكون صافي الإيراد السنوي لا يتجاوز حاجز ال 21 ألف جنيه، وفي حال ارتفاع زيادة صافي الربح السنوي عن المبلغ سابق الذكر يخضغ كالك الوحدة للقانون حينها يجب عليه شداد الضريبة، وذلك قبل إحالة الملف الخاص به إلى الشق الجنائي وتوجه إليه تهمة التهرب الضريبي.
الشريحة المعفاة من الضريبة العقارية للشقق المستأجرة
وبحسب البيان الصادر عن مصلحة الضرائب كشفت عن الشريحة المعفاة من الضريبة العقارية للشقق المستأجرة من ضريبة الثروة العقارية والتي يجب على الممول أو مالك الشقة تقديم إقرار ضريبة ويوجد أيضا إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي وذلك في حالة إذا كان صافي الإيراد السنوي من الشقق المستأجرة سواء كانت مفروشة أو بمدة محددة مبلغ مالي لا يتجاوز قيمة 21 ألف جنيه ليدرج المالك للشريحة المعفاة.
موقف الوحدات السكنية من ضريبة الثروة العقارية
كشفت مصلحة الضرائب العامة موقف الوحدات السكنية أو الشقق السكنية من دفع ضريبة الثروة العقارية مشيرة إلى أنه من يمتلك شقة سكنية تعدت القيمة السوقية لها 2 مليون جنيه مصري فهي تخضع للضريبة وإن كان مالك الوحدة يمتلك وحدة أقل من 2 مليون جنيه فيعفا من تسديد ضريبة الثروة العقارية.