الاثنين 20 نوفمبر 2023 08:54 صباحاً - مازال مشروع التصالح في مخالفات البناء بمصر، يتصدر الحديث في الشوارع المصرية خلال الفترة الماضية، خاصة وأن المشروع مازال في مرحلة المناقشة داخل مجلس النواب بعد أن قدمته الحكومة لهم، خلال التقرير المفصل سنتعرف على آخر تطورات المشروع.
التصالح في مخالفات البناء بمصر
أعلن مجلس النواب عن موافقته بشكل مبدأي على مشروع التصالح في مخالفات البناء بمصر الذي قدمته الحكومة لهم من أجل تقنين أوضاعهم، استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، كل ما هو جديد بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بمصر.
وأكد على أن القانون يعمل على تيسير كافة العقوبات والصعوبات بشأن جميع الإجراءات التي تخص مخالفات البناء والعمل على تقنين الأوضاع، حيث أن القانون يسمح للمواطنين بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون فوائد.


وتابع النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، بأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بمصر يمنح المواطنين أو راغبي التصالح بأن في حالة السداد الفوري لقيمة المخالفة يتم تخفيض 25%.
وأشار إلى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بمصر يأتي ضمن التوجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.


مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون التصالح في مخالفات البناء
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، عن الموافقة على مواد الإصدار بقانون التصالح في مخالفات البناء، إليكم المواد التالية:
– المادة الأولي: مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
– المادة الثانية: يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
– المادة الثالثة: يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط وأعمدة وأسقف فقط والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

– المادة الرابعة: يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.
– المادة الخامسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
