الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:41 صباحاً - أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرار رقم 171 لسنة 2024، بخصوص تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لتداول المنتجات والسلع التي شملها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024، ونشرت جريدة الوقائع المصرية القرار .
وتنص المادة الأولى من القرار على تعريفات المصطلحات المستخدمة فيه، والخاصة ببعض السلع الغذائية وهي:
- زيت الخليط
- الفول
- علاوة على الأرز
- اللبن
- السكر
- علاوة على المكرونة
- الجبن الأبيض.
ولا تسرى أحكام هذا القرار على المنتجات والسلع المشار إليها الداخلة كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية أو التي يزيد وزنها أو حجمها معبأة على خمسة عشر كيلو جرام أو لتر.
ونصت المادة الثانية للقرار على التالي:
- يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعينة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها
بالمادة الأولى من هذا القرار حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع
أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور.
وجاء نص المادة الثالثة أن تلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح:
- نوع المنتج أو السلعة
- ومن ثم كمياتها
- علاوة على سعر بيع المصنع، وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الالكترونية.
وجاءت المادة الرابعة تنص على أن تلتزم الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة في يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج أو سلعة:
1- وصف المنتج أو السلعة.
2- كمية الإنتاج.
3- تاريخ الإنتاج.
4- كمية المبيعات المحلية.
5- الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، وأماكن تخزينها.
6- بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة (موزع – تاجر جملة).
وتلتزم مديريات التموين والتجارة الداخلية بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية بهذه البيانات خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار.