الجمعة 4 مارس 2022 10:19 صباحاً - أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور”مصطفي مدبولي”، القرار رقم 722 لعام 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية الي قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.
وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية لعددها الصادر بتاريخ 22 من فبراير 2022 الصادر الثلاثاء 1 من مارس.
وأوضح قرار رئيس مجلس الوزراء عن طريق نشره بالجريدة الرسمية والعمل به بدءا من اليوم التالي الي تاريخ النشره.
رسوم النظافة
واشتملت اللائحة علي إقرار رسوم النظافة الجديدة والتي تبلغ 40 جنيها الي الشقق السكنية، مع ربط تحديد القيمة مع شرائح استهلاك الكهرباء.
إجراءات تحصيل رسوم النظافة الجديدة
ويتم تحصيل الرسوم الشهرية الي الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة الي الجهة أو من ينوب عنها من القطاع العام أو الخاص من أجل تحصيل هذا الرسم.
و يجوز أن يكون التحصيل مباشراً مقابل فواتير مقدمة من قبل الجهة الإدارية أو يتم إلكترونياً عن طريق من خلال أسس تحديد فئات الرسم الشهري وفقا الي كل قطاع أو نشاط .
1- الوحدات السكنية
يتم تحصيل رسم شهري من قيمة جنيهين إلى أربعين جنيها في الشهر، ويتم الاسترشاد بمعدلات استهلاك الكهرباء عند مستوي تحديد الفئات.
2- الوحدات التجارية
يتم تحصيل رسم شهري من مبلغ 30 جنيها إلى 100 جنيه في الشهر الي الوحدات المستخدمة و الوحدات التجارية المستقلة مقار إلي أنشطة المهن والأعمال الحرة.