الثلاثاء 16 أغسطس 2022 07:21 مساءً - أصدرت الدائرة الأولى لشئون الأسرة بمحكمة استئناف أسيوط حكمًا نهائيًا فريد من نوعه.
ونص الحكم الصادر بالاستئنافين المقيدين برقم 917/1094 قضائية سوهاج، على أن أهل الزوجة لهم الحق في ورث قائمة الزواج، وإلزام الزوج أن يؤدى لوالدى الزوجة “المتوفاة” حصتهما في قائمة أعيان الجهاز والذهب.
القائمة حق للورثة إذا ماتت الزوجة
وأقرت المحكمة في حكمها، مبدأ قضائيا، أكدت فيه أن القائمة حق للورثة إذا ماتت الزوجة، وأنها تعامل مثل ممتلكات الزوجة وأموالها إن كان لها أموال يتم توزيعها على الورثة.
دعوى من والدان ضد زوج ابنتهما
وكان والدان أقاما دعوى ضد زوج ابنتهما، طالبا فيها أن يدفع الزوج لهما مبلغًا 4266 جنيه نصيبهم الشرعي في المنقولات دون الذهب.
وطالب الوالدان في دعواهما أيضا أن يعطيهما الزوج 40 جرام ذهب عيار 21 أو ثمنهم وقت التنفيذ وإلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة.
وأكد الوالدان أنهما طالبا الزوج بنصيبهما الشرعي في قائمة منقولات ابنتهما لكنه رفض لذلك أقاما الدعوى، لافتين إلى أن ابنتهما “ن. ف” توفت بتاريخ 1 أبريل 2018، وكانت زوجة للمدعى بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في 15/10/2014 والدخول والمعاشرة، وأن القائمة مؤرخة في 26/9/2014.
إلزام الزوج بأن يرد لأهل زوجته نصيبهما الشرعي
ومن جانبها حكمت المحكمة بإلزام الزوج بأن يرد لأهل زوجته نصيبهما الشرعي، طبقا لإعلام وارثته مورثتهما المتوفاة في أعيان جهازها من منقولات خشبية وأجهزة كهربائية ثابتة بالقائمة “سند الدعوى المؤرخة 26 سبتمبر 2014” عينا إن كانت قائمة أو رد قيمتها مبلغ 42666 جنيه في حالة هلاكها أو استهلاكها.
كذلك ألزمت المحكمة الزوج بأن يرد للمستأنفين نصيبهما الشرعي في المصاغ الذهبي لمرثتهما 40 جرام ذهب عيار 21 إن كانت قائمة أو رد قيمتها مبلغ 26064.4 جنيه في حالة هلاكه أو استهلاكه والتأييد فيما عدا ذلك.