الأربعاء 24 أغسطس 2022 04:36 مساءً -
يعتبر إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة المشروعات بداخلها مشكلة كبيرة تصدم المستثمرين، ولكن الحكومة ذللت تلك المشاكل والعقبات.
وتسعى القيادة السياسية منذ سنوات لتذليل كافة العقبات التي تقف أمام المستثمرين المصريين والأجانب، وأطلق البرلمان نص قانون الاستثمار محتويًا على ضوابط وإجراءات حصول المناطق الحرة على مزايا ومنح بالقانون، وفق معايير تقع تحت المادة رقم 30 من القانون.
ونصت على أنه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، يتم إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة المشروعات التي يرخص بها، أيًا كان شكلها القانوني، وتهدف بالأساس إلى التصدير خارج البلاد، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانًا بموقعها وحدودها.
كما نص القانون على أن يتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة باعتماد من الوزير المختص، ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن أموالهم، على أن يقدم ويراجع هذا الإفصاح سنويًا من قبل جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلي أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.
وهنا لا يتمتع المشرع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص، ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة، للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع، دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي، ما لم يتطلب المشروع ذلك مع إخطار الجهة المختصة بصورة من هذا الترخيص لأغراض الحصر والإحصاء.
ويكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة العامة بنظام الترخيص بالانتفاع وفقًا للقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقًا للقانون، لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تقوم بتوزعها لإحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.