الاثنين 14 مارس 2022 04:54 مساءً - يحدد قانون المهن التعليمية إلي الجزاءات التأديبية لكل عضو تسول له نفسه المخالفة إلي أحكام القانون، حيث تفرض اللائحة الداخلية للنقابة وهي مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها، مع مراعاة إلي أن الأعضاء من العاملين بالحكومة لا يحاكمون أمام هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم نتيجة إلي مزاولة المهنة في خارج أعمال وظائفهم.
الهيئة التأديبية للنقابة
1- هيئة تأديبية ابتدائية تتكون من أحد وكيلى النقابة رئيسا، ومن عضوين يتم اختيارهم من قبل مجلس إدارة النقابة ويشترط أن يكون أحدهما من نوعية التعليم المنتمية إلي عضو المقدم للتأديب، ومن أحد نواب التشريع لوزارة التربية والتعليم و إدارة الفتوى.
2-هيئة تأديبية استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يقوم المجلس باختيار أحدهما والثاني العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين أعضاء النِّقابة، فإذا لم يتم استعمال العضو حقه في الاختيار لسبعة أيام من تاريخ إعلانه بجلسة نظر الاستئناف، يقوم المجلس باختيار المجلس الي العضو الثاني.
جزاءات تأديبية
1-الإنذار.
2- التنبيه.
3-اللوم.
4- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
5- الغرامة بحد أقصى مائة جنيه تدفع لخزينة النِّقابة.
6- شطب الاسم من جدول النِّقابة.
وليس الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده في النِّقابة، وعدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو العمومية أو التأديبية إن كان لها محل.
و تقوم بالتحقيق لجنة تشكل من
1- عضو فني من إدارة الفتوى والتشريع إلي وزارة التربية والتعليم.
2- عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس إدارة النقابة.
ويتم رفع الدعوى أمام هيئة التأديب وفقا إلي قرار مجلس إدارة النِّقابة، ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام الهيئة، ويعلن العضو المقدم الي التأديب بالحضور أمام الهيئة التأديبية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بمدة خمسة عشر يوما، ويوضح فى هذا الخطاب موعد انعقاد الي الهيئة وموضوع التهمة ومكانه أو التهم المنسوبة إليه.