الاثنين 10 أكتوبر 2022 06:44 مساءً - أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الاثنين، قرارًا بإعفاء فئة معينة من المصروفات بالمدارس الخاصة.
وقال الوزير، في بيان، إن الطلاب المعافين من المصروفات الدراسية هم أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم.
وأوضح الوزير، أن نسبة الإعفاء ستكون 50% من مصروفات الدراسة للعام الدراسي الجديد، وفقًا للقرار الوزاري رقم 17 بتعديل بعض المواد الخاصة بضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم.
وأكد الوزير، خلال البيان، أن المدرسة التي تمتنع عن تنفيذ ما ورد، ستكون مخالفة، وتستوجب عرض أمر المدرسة على اللجنة المشكلة بموجب المادة الخامسة من القرار 422 لسنة 2014، وتراعي اللجنة اتخاذ إجراءات مشددة تجاه المدرسة المخالفة.
ضوابط الإعفاء
وحددت وزارة التعليم ضوابط الإعفاء من المصروفات للطلاب أبناء الشهداء والمصابين بالمدارس الخاصة عربي ولغات كالتالي:
1. إجمالي مصروفات الدراسة بكافة أنواعها بالنسبة لأبناء الشهداء، والضحايا والمفقودين والمصابين بعجز كلي ويكون الإعفاء بنسبة 50% من بالنسبة للمصابين بعجز جزئي، وذلك دون أن تحتسب ضمن النسبة المقررة للإعفاءات (5%) الواردة بنص المادة 37 من القرار الوزاري.
2. خصم 50% من المصروفات الدراسة لأبناء الشهداء والضحايا، وشرط الكثافة المقررة للمدرسة عند الالتحاق، أو التحويل بشرط استيفاء سن القبول المقررة قانونياَ، وبعد امتناع المدرسة عن تنفيذ ما ورد بالبند (الخامس) مخالفة تستوجب عرض أمر المدرسة على اللجنة المشكلة بموجب المادة 59 من القرار رقم 420 وتراعي اللجنة اتخاذ إجراءات مشددة اتجاه المدرسة المخالفة.
3. نسبة 50% من إجمالي مصروفات الدراسة، بكافة أنواعها لأبناء الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بعجز كلي، ويكون بنسبة خصم 25% من مصروفات الدراسة بالنسبة للمصابين بالعجز الجزئي.
4. خصم 50% من مصروفات الدراسة للطلاب أبناء الشهداء والمفقودين، شرط الكثافة المقررة للمدرسة عن تنفيذ ما ورد البند سادسًا على الطلاب المتقدمين والمقيدين أيضًا بالأقسام التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دوليًا) بالمدارس الخاصة والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية.