الارشيف / اخبار مصر

عاجل.. عقوبة مزاولة الصيدلة بدون ترخيص.. الحكومة تكشف عنه وتحذر منه

الخميس 24 فبراير 2022 12:27 مساءً - أظهر مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون تعديل العديد من الأحكام الخاصة بالقانون رقم 127 لسنة 1955، وهي التي تخص مزاولة مهنة الصيدلة، وهو الذي يشمل على تغليظ العقوبات المحددة لجميع أحكام الرقابة على هذا القطاع.

الحكومة تغلظ عقوبة مزاولة الصيدلة بدون ترخيص

وجاء في التعديل أن القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، وأيضاً لا تتخطي مليون جنيه أو بواحدة من هاتين العقوبتين، وأيضاً أن كل من مارس مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو الحصول على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بجميع الطرق الخاصة بالتحايل أو باستعارة اسم الصيدلي، وأيضاً كل صيدلي أعار اسمه تحقيقاً لواحد من الأغراض المتقدمة.

معاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن عامين

وينص التعديل على أن يتم معاقبة الشخص لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتخطي المليون جنيه، وكل من فتح أو إنشاء أو إدارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، وأيضاً معاقبة بنفس العقوبة لجميع من يقوم بصناعة أخرى، أو مارس نشاط آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وهذا يكون على النحو الذي يتم تحديد من خلال رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

عقوبات مقررة على من يجلب أو ينتج الأدوية

ويشمل التعديل أيضاً تشديد المقررة في حالات أخرى ومن بينهما كل من يجلب أو ينتج، وهذا بغرض الإتجار أو البيع، أيضاً من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل وهي التي لم يصدر قرار من خلال رئيس مجلس إدارة وهيئة الدواء المصرية ويكون باستعمالها أو بنشرها في كل مكان.

Advertisements
Advertisements