الارشيف / اخبار مصر

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن شرم الشيخ وذهب وخليع العقبة

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

الجمعة 25 مارس 2022 02:28 مساءً - أفدت قناة “العربية”، في نبأٍ عاجل، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا باستثناء شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء، مـن الخضوع لقانون التنمية المتكاملة.

ونص قرار الرئيس الذي يحمل رقم 128 لسنة 2022، والصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، على النحو التالي: 
 
المادة الأولى

تُستثنى مدينتا شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنـوب سيناء، طبقًا للوحات المساحية وكشوف الإحـداثيات المرافقـة لهـذا القـرار، مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المُشار إليه، مـع الالتزام بالأحكام الواردة بهذا القرار.
 

المادة الثانية

 يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية في المناطق الخاضعة لأحكـام هـذا القرار للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وللأشخاص الاعتباريـة المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين. 

ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، يكون التصرف من قبل جهـات الولايـة في الأراضي أو العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمناطق المُشار إليهـا للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، بنظام حق الانتفاع بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 75 سنة، مع أحقية المُتصرف إليه في تملك المنشآت التـي يقيمهـا على الأرض المنتفع بها طوال مدة الانتفاع، ويجوز التصرف بـالبيع فـي المنـشأت المبنية دون الأراضي المقامة عليها، وذلك كله وفقًا للعقود النموذجية المؤمنة المرافقة لهذا القرار. 

وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقاريـة أو عينيـة سـواء للمصريين أو الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها، ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا أي عقد يبرم على خـلاف ذلـك ولكـل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

المادة الثالثة 

تستمر جهات الولاية في النظر في طلبات التملك أو الانتفاع لواضعي اليد قبـل تاريخ العمل بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيـرة سـيناء المُـشار إليـه، للأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها واستزراعها، بعد موافقـة وزارتـي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلـك وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 المُشار إليه.

المادة الرابعة

 يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المـصريين، فـي المنـاطق الخاضعة لأحكام هذا القرار، شكل شركة مساهمة مصرية. 

ولا ينفذ في مواجهة الكافة أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو شكل الـشركات أو طـرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد الحصول على موافقات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامـة للرقابة المالية بحسب الأحوال. 

ويخضع تداول الأوراق المالية المُقيدة بالبورصة للشركات المُشار إليها بهذه المادة لحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

المادة الخامسة 

يُحيل الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء كافة الطلبات المتعلقة بالأراضـي والعقارات والمشروعات والشركات في نطاق المناطق الخاضعة لأحكام هـذا القـرار بحالتها إلى محافظة جنوب سيناء أو جهات الولاية أو الاختصاص أو الهيئـة العامـة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب الأحوال وتتولى جهات الولاية الإشراف ومتابعة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها بهذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية المُشار إليها.

وتخضع لأحكام هذا القرار الشركات التي يقتـصر ممارسـتها لنـشاطها فـي شبه جزيرة سيناء على المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة تعديل أنظمتهـا الأساسية أو عقود تأسيسها وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، بعد موافقة وزارتـي الـدفاع الداخلية والمخابرات العامة دون غيرها.

المادة السادسة

يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 2021 المُشار إليه، كما يلغي كـل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية واللوحات المساحية وكشوف الإحـداثيات وأنماط العقود النموذجية المرافقة له في الجريدة الرسمية، ويعمل بـه اعتبـارًا مـن تاریخ 1/4/2022

 

تيليجرام المستقبل

Advertisements
Advertisements

قد تقرأ أيضا