الخميس 30 مارس 2023 04:04 مساءً - نشر الدكتور مجدى عاشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، بعنوان أخرج رجل زكاة أمواله لشخصٍ ما ، وتبيَّن له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج، فما الحكم؟.
وأجاب:
أولًا : خصص الشرع الشريف مصارف ثمانية تدفع إليهم أموال الزكاة ولا يجزئ دفعها إلى غيرهم ، كما في قولِه تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].
ثانيًا : قرر الفقهاء أنه لا يَحِلُّ أَخْذُ الزكاةِ لمن ليس من أهلها ؛ فهي حرام عليه ، كما أوجبوا على المعطي التحري في تحديد هذه المصارف عند إخراجها .
ثالثًا : اختلف الفقهاء في هذه المسألة : هل يجزئ إخراج الزكاة لهذا الشخص أو يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى ؟
فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والشافعية في مقابل الصحيح إلى أنه لا تجب الإعادة ، وذهب القاضي أبو يوسف من الحنفيَّة والإمام مالك في قول، والشافعية في الصحيح وقول عند الحنابلة إلى وجوب إعادة إخراجها مرة أخرى .
والخلاصة : أن دافع الزكاة لا بد أنْ يتحرى الأشخاصَ الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها ، فإن أخرج أمواله -بعد ذلك التحري- لشخص ثم تبين له أنه ليس محتاجًا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى ، وإن قَصَّر في التحري فعليه إعادة إخراجها ، على المختار في الفتوى .