الارشيف / اخبار مصر

ماحكم إخراج الزكاة على المشغولات الذهبية؟.. الدكتور مجدى عاشور يوضح

السبت 1 أبريل 2023 12:50 مساءً - نشر الدكتور مجدى عاشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، بعنوان سيدة عندها مشغولات ذهبية تزن 150 جراما ، فهل يجب أن تخرج زكاة عنها ؟.

وأجاب:

أولًا : اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة متى بلغ النصاب لأي منهما، وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21، أو 595 جرامًا من الفضة الشائعة، وبشرط أن يَمُرَّ عليه عامٌ هجري.
ثانيًا : اختلفوا في ما كانت تتخذه المرأة منهما حليًّا، فذهب الحنفيَّة ومن وافقهم إلى وجوب الزكاة في ذلك.
وذهب الجمهور من المالكيَّة والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة في حليِّ النساء ذهبًا أو فضة؛ لما ورد عن عَبْد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : «أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ».
والخلاصة : أن المختار للفتوى هو قول الجمهور القائلين بعدم وجوب الزكاة على حُلِيِّ النساء الذي يُتَّخذُ للزينة؛ لأن هذا الحلي مالٌ غيرُ نامٍ –أي لا يربح- وهو زينة لها فصار كثيابها ومتاعها، بشرط أن يكون للزينة وليس للادخار، وضابط كونه زينة هو أن يكون موافقًا لِعُرْف مثيلاتها في بيئتها وقَدْرها الاجتماعي دون إسراف.
أما إذا كان هذا الحلي قد اتَّخَذَتْهُ صاحبتُهُ لمجرد الاقتناء والادخار دون استعمال أو نية الاستعمال فتجب عليها الزكاة فيه كغيره من السبائك والنقود متى بلغت قدر النصاب الشرعي، مع مرور عام قمري عليه.

Advertisements
Advertisements

قد تقرأ أيضا