الاثنين 9 أكتوبر 2023 07:12 مساءً - تصرف وزارة التضامن الاجتماعي منحة زواج للفتيات اللاتي قُطع معاشهن من أبائهن أو إخوتهن، وذكَرت الوزارة اليوم بالشروط الواجب توافرها للحصول على منحة الزواج.
وقالت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، إن قانون التأمينات الاجتماعية أكد أنه يقصد بمنحة الزواج تلك المنحة التي يتم صرفها في حالة قطع معاش الابنة أو الأخت المستحقة فى المعاش لزواجها، وعندئذ تستحق منحة الزواج، التي تقدر بمعاش الابنة أو الاخت بحسب الأحوال عن اثنى عشر شهرًا، أي معاش سنة، وذلك بحد أدنى 200 جنيه ولا تستحق منحة الزواج للبنت أو الأخت إلا لمرة واحدة.
وأضافت أن قانون التأمينات الاجتماعية يوضح أن صرف منحة القطع وهي أحد الحقوق المقررة في هذا القانون، وتستحق في حالة قطع معاش الأبن أو الأخ الذى كان مستحقا في المعاش، ثم زالت عنه حالة الاستحقاق، حيث يتم قطع المعاش الخاص به وتصرف له منحة تقدر بمقدار المعاش المستحق له فى تاريخ القطع عن اثنى عشر شهرًا، أي معاش سنة، وذلك بحد أدنى 200 جنيه، ولا تستحق منحة قطع معاش الابن أو الأخ إلا لمرة واحدة.
وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى إجراءات الحصول على منحة الزواج، حيث ينبغي التقدم لمكتب التأمينات التابع له معاش المستفيد بطلب لصرف المنحة مع تقديم طلب لقطع المعاش مرفقا به المستند الذي سيتم على أساسه قطع المعاش فعلى سبيل المثال وثيقة الزواج / شهادة المؤهل إن وجد.
