سيف الحموري - الكويت - الجمعة 8 ديسمبر 2023 04:33 مساءً - أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قرارا بتعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2016 بشأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وجاء في القرار:
مادة أولى
يستبدل البند رقم 1 من المادة رقم 6 من القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2016 ليصبح نصه التالي:
يتم تقدير عدد 10 عمال عند فتح ملف للعمالة لكل ترخيص عدا بعض انشطة قطاع الوجبات الغذائية ـ والتي يتم تحديدها بموجب قرارات وتعاميم الهيئة العامة للقوى العاملة ـ حيث يتم تقدير عدد 15 عاملا.
يتم منح عدد 5 عمال عند تصنيف الترخيص، ويستكمل باقي الاعداد المذكورة اعلاه بعد التفتيش اللاحق من قبل وحدة تقدير احتياج خدمة اصحاب الاعمال وذلك للتأكد من مزاولة النشاط وجاهزية المنشأة، والتحقق من الحاجة الفعلية لها.
مادة ثانية
يلغى العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2021 بشأن مدة انتقال الأيدي العاملة بين اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) ويسري العمل بأحكام المادة 14 من القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2016.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف احكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.