سيف الحموري - الكويت - الأحد 20 سبتمبر 2026 11:06 مساءً - صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2026 بتعديل المادة (11) من القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019، ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى:
«يستبدل بنص المادة (11) من القانون (النظام) الموحد لمنع الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» المرافق للقانون رقم 20 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس ولا تزيد على 1.000.000 مليون ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (2) و(3) و(5)، والبندين (أ) و(ب) من المادة (8) من هذا القانون (النظام).
مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2026 بتعديل المادة (11) من القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019 على ما يلي:
صدر القانون رقم (20) لسنة 2019 متضمنا القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد نظم أحكام مكافحة الغش التجاري، وبين صور الغش المحظورة، والالتزامات المقررة على المزود والأحكام المتعلقة بضبط البضائع المغشوشة والتصرف فيها، فضلا عن العقوبات المقررة على مخالفة أحكامه.
وقد نصت المادة (2) من القانون المشار إليه على صور الغش التجاري المحظور، كما ألزمت المادة (3) المزود بسحب البضاعة المغشوشة من الأسواق والمخازن، ونظمت المادة (4) حكم افتراض علم المزود بطبيعة البضاعة المغشوشة، وأوجبت المادة (5) على المزود رد قيمة البضاعة المغشوشة إلى المشتري، في حين نظمت المادة (6) منح الضبطية القضائية لفئة من الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام القانون.
وكانت المادة (11) من القانون المشار إليه قد رتبت العقوبة على مخالفة أحكام المواد (3)، (4)، (6)، والبندين (أ) و(ب) من المادة (8) دون أن تشمل الإحالة إلى المادتين (2) و(5) رغم ما تتضمنانه من أحكام جوهرية تتصل مباشرة بصور الغش التجاري المحظور والالتزام برد قيمة البضاعة المغشوشة إلى المشتري.
كما أن المادتين (4) و(6) لا تتضمنان أفعالا أو حالات امتناع محظورة تصلح بذاتها محلا للتجريم والعقاب، إذ تقرر المادة (4) حكما متعلقا بافتراض علم المزود بطبيعة البضاعة المغشوشة، بينما تنظم المادة (6) منح بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية.
وقد تبين من مراجعة الصياغة الأصلية للمادة (11) من القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - بالشكل الذي تم اعتمادها به من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دور انعقاده السابع والثلاثين المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من 6-7 ديسمبر 2016، ومن خلال ما ورد بكتاب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الخطأ المطبعي الذي شاب نص المادة المذكورة بأن نص المادة (11) جرى استدراكه بما يتفق مع المقصود التشريعي بحيث تشمل العقوبة مخالفة أحكام المواد (2) و(3) و(5) والبندين (أ) و(ب) من المادة (8).
ومن ثم أعد المرسوم بقانون الماثل لتدارك الخطأ الوارد في الإحالات المنصوص عليها في المادة (11) من القانون (النظام) المشار إليه ومواءمة النص الوطني مع النص الصحيح المستدرك للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
فنصت المادة الأولى منه على استبدال نص المادة (11) منه، بما يترتب عليه شمول العقوبة لمخالفة أحكام المواد (2) و(3) و(5) والبندين (أ) و(ب) من المادة (8)، واستبعاد الإحالة إلى المادتين (4) و(6).
ونصت المادة الثانية على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد المرسوم بقانون الماثل.
