سيف الحموري - الكويت - السبت 17 سبتمبر 2022 09:38 مساءً - أصدر وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري قرارا بمنح «الضبطية القضائية» لـ 53 موظفا في وزارة الإعلام.
وجاء في القرار:
مادة أولى: تمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة الإعلام التالية أسماؤهم عند إثبات وضبط المخالفات التي تقع لأحكام القوانين أرقام (3 لسنة 2006 والقوانين المعدلة له، و61 لسنة 2007، و8 لسنة 2016، و21 لسنة 2015) وقرار مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المشار إليها، وهم:
٭ الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات - بصفته
٭ مدير إدارة تفتيش المطبوعات والنشر - بصفته
٭ مديرة إدارة الإعلام المرئي والمسموع - بصفته
٭ مدير إدارة المصنفات الفنية - بصفته
٭ مديرة إدارة شؤون الصحافة المحلية - بصفته
٭ مدير إدارة قضايا المرئي والمسموع - بصفته
٭ مدير إدارة المطبوعات والنشر - بصفته
٭ مدير إدارة النشر الإلكتروني - بصفته
٭ مراقب قضايا المطبوعات والنشر - بصفته
٭ م.وائل جاسم خليفة
٭ مناحي سعود الشاهين
٭ ناصر بدر القطان
٭ عبدالعزيز سعود ثاني الرشيدي
٭ سالم محمد عبدالله المطيري
٭ نواف عبدالله سيف المطيري
٭ نادر جاسم إبراهيم المواش
٭ خالد حسن العمر
٭ أحمد حسن عبدالغفار
٭ طلال حامد العنزي
٭ سليمان علي الخميس
٭ يوسف إبراهيم الحردان
٭ مشعل سعود المطيري
٭ عبدالعزيز عبدالله نقي
٭ عقيل عبدالرزاق أشكناني
٭ أحمد عبدالرحيم أحمد الكندري
٭ م.يعقوب يوسف الصراف
٭ م.جاسم محمد الأقرع
٭ م.عبدالله فلاح المطيري
٭ م.عبدالله علي عيد الحسين
٭ محمد أحمد الشيباني
٭ عبداللطيف أحمد محمد الكندري
٭ مبارك أحمد علي الفارسي
٭ فيصل جاسم أحمد الرومي
٭ دانة جاسم محمد علي حسن
٭ نافل مبارك علي اعويش
٭ م.شريفة صلاح معرفي
٭ فهد نايف الحربي
٭ رهام عبدالله السالم
٭ فارس هزاع المطيري
٭ م.كوثر محمد البلوشي
٭ محمد مرزوق الرشيدي
٭ م.عادل عبدالله الكندري
٭ دلال توفيق المكيمي
٭ م.حمد يوسف الصالح
٭ يوسف أحمد يوسف السعيد
٭ محمد عبدالله القيصي
٭ خزيم مزعل الشمري
٭ ريم ياسين حيدر
٭ م.طلال عبدالله الشمري
٭ م.بداح جويعد الصهيبي
٭ راشد عيسى الهاجري
٭ أمل راشد ناصر العتيبي
٭ مشعل محمد حمود الديحاني
مادة ثانية: تلغى القرارات الوزارية أرقام 831 لسنة 2022 و907 لسنة 2022 المشار اليهم وكل ما يتعارض مع هذا القرار.
مادة ثالثة: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وعلى ذوي الاختصاص تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.