- سيف الحموري - الكويت - الاثنين 19 سبتمبر 2022 10:34 مساءً - إلزام أعضاء مجالس التعاونيات بكشف وتقديم ذمتهم المالية للحفاظ على أموال المساهمين
بشرى شعبان ـ عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر خاصة أن وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون فهد الشريعان أصدر قرارا بشأن تعديل المادة 6 من لائحة تنظيم العمل التعاوني تضمن استبدال نص المادة 6 من القرار الوزاري رقم 46/ت لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني 2022 بالنص التالي: يشترط لصحة قرارات مجلس الإدارة أو أي من لجانه المنبثقة أن تتخذ أثناء انعقاد الاجتماع، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، ويمكن اتخاذ قرارات التمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس. كما تضمن القرار أنه يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه. من جانب آخر، علمت «الأنباء» ان وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان ارسل تعميما للمدير المؤقت لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتعميمه على الجمعيات التعاونية بشأن التزام أعضاء مجالس الإدارات بتقديم إقرارات الذمة المالية.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان التعميم يأتي في إطار حرص الوزارة على صون أموال المساهمين بالجمعيات التعاونية وحمايتها من التلاعب والكسب غير المشروع، والحفاظ على مكانة العمل التعاوني كأحد محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.وأشارت إلى ان تلك الإجراءات والتدابير لمواجهة كل أشكال الفساد في هذا القطاع التنموي الحيوي. وبينت المصادر ان التعميم تضمن ضرورة التزام أعضاء مجالس ادارات الجمعيات بتقديم اقرارات الذمة المالية لدى الهيئة العامة لمكافحة الفساد وفقا للقواعد والإجراءات الواردة بقانون إنشائها رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وان عدم التقيد بهذا الواجب قد يعرضهم للمساءلة القانونية والقضائية، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يتخلف عن القيام بهذا الواجب القانوني.