سيف الحموري - الكويت - الأربعاء 30 نوفمبر 2022 10:27 مساءً - أسامة أبوالسعود
أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد قرارا وزاريا بتفويض وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي ووكيلي الوزارة المساعدين للشؤون المالية والإدارية والشؤون القانونية بعدد كبير من اختصاصات الوزير. وجاء في قرار التفويض، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه:
٭ مادة أولى: يفوض وكيل الوزارة في مباشرة الاختصاصات التالية بالنسبة لمجموعة الوظائف العامة والفنية والمساعدة والمعاونة فيما لم يرد به نص خاص:
1 ـ تعيين الموظفين في درجات مجموعة الوظائف العامة.
2 ـ ترقية الموظفين بالاختيار.
3 ـ نقل وندب الموظفين داخل قطاعات وإدارات الوزارة أو إلى الجهات الحكومية الأخرى، وتغيير المسمى وتعديل الأوضاع وفقا للقواعد المنظمة لذلك ماعدا شاغلي الوظائف الإشرافية.
4 ـ إعارة الموظفين للعمل بالجهات الأخرى وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
5 ـ وقف الموظفين من شاغلي مجموعة الوظائف العامة عن العمل لمصلحة التحقيق أو للمصلحة العامة ما عدا شاغلي الوظائف الإشرافية.
6 ـ إحالة الموظفين من شاغلي مجموعة الوظائف العامة الى التحقيق ما عدا شاغلي الوظائف الإشرافية.
7 ـ توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على الموظفين من شاغلي مجموعة الوظائف العامة.
8 ـ استبقاء الموظف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في الخدمة وذلك في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
9 ـ الاختصاصات الواردة في قانون حق الاطلاع رقم 12 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
10 ـ الموافقة عند الاقتضاء على تخصيص السكن الحكومي أو الاستمرار في شغله وفقا للمدة المحددة بالتعليمات المنظمة بالنسبة للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة.
٭ مادة ثانية: يفوض وكيل الوزارة في مباشرة الاختصاصات التالية بالنسبة لكادر الخبراء:
1 ـ إحالة الخبراء الى التحقيق ما عدا شاغلي الوظائف الإشرافية.
2 ـ وقف خبراء الإدارة العامة للخبراء عن العمل لمصلحة التحقيق.
3 ـ توقيع عقوبة الإنذار والخصم من الراتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما بالنسبة لخبراء الإدارة العامة للخبراء.
4 ـ منح إذن كتابي للخبير لتأدية عمل للغير بمرتب أو بمكافأة أو من دونهما في غير أوقات العمل الرسمية بعد الحصول على إذن من مجلس شؤون خبراء الإدارة العامة للخبراء.
٭ مادة ثالثة: يفوض السيد وكيل الوزارة في مباشرة الاختصاصات التالية فيما يتعلق بالجهات المعاونة للقضاء والنيابة العامة بالنسبة لمجموعة الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة والعقود (الثاني والراتب المقطوع) وكادر الخبراء:
1 ـ الاعتداد بالخبرة في مجال الوظيفة المطلوب التعيين عليها كشرط للتعين بالدرجة الثامنة عامة.
2 ـ الإعفاء من إلزام الموظفين المعينين بأعلى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بالعمل في مجال التخصص المنصوص عليه لأسباب صحية.
الشؤون المالية
٭ مادة رابعة: يفوض وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية في مباشرة الاختصاصات التالية المتعلقة بالجهات المعاونة للقضاء والنيابة العامة وكادر الخبراء:
1 ـ صرف المبالغ المالية المستحقة عن سنوات سابقة في حدود الاعتمادات المالية بالميزانية.
2 ـ تحديد الأعمال الإضافية التي يمنح عنها تعويضات من حيث المدة استثناء من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12/2012 وتعديلاته.
٭ مادة خامسة: يفوض وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية في مباشرة الاختصاصات التالية بالنسبة لكل الموظفين بمختلف المجموعات الوظيفية:
1 ـ منح الاجازات وقطعها فيما عدا شاغلي الوظائف القيادية.
2 ـ تطبيق أحكام نظامي الدوام الرسمي ونظام التغيب الجزئي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41/2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته.
3 ـ وضع القواعد والإجراءات الخاصة بتقرير الصلاحية لفترة التجربة للموظفين الخاضعين لها وفقا للإجراءات والضوابط المقررة.
4 ـ إصدار قرار فصل الموظف من الخدمة عند حصوله على ثلاثة تقارير نهائية بدرجة ضعيف وفقا للقانون
5 ـ منح الموظف من شاغلي الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة إذنا كتابيا لتأدية أعمال للغير بمرتب أو بمكافأة أو بدونهما في غير أوقات العمل الرسمية.
رواتب الموظفين
٭ مادة سادسة: يفوض وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية في مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير باعتماد الشيكات والأوراق الخاصة بالشؤون المالية المتعلقة بالأمور الآتية:
1 ـ رواتب ومستحقات الموظفين على الصناديق أو البنوك.
2 ـ المبالغ التي تدفع للوزارات والجهات الحكومية والخاصة بمقابل خدمات تؤدى للوزارة.
3 ـ المبالغ التي تحول إلى الوزارات والجهات الحكومية كاستقطاعات من رواتب الموظفين.
4 ـ التوقيع على أوامر وعقود الشراء.
الشؤون القانونية
٭ مادة سابعة: يفوض وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية في مباشرة الاختصاصات التالية فيما لم يرد فيه نص خاص:
1 ـ إبلاغ الجهات القضائية عن جرائم إهانة الموظف العام بسبب تأدية وظيفته.
2 ـ تكليف من يمثل الوزارة أمام الإدارة العامة للخبراء والنيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة العامة للتنفيذ ومخاطبة الفتوى والتشريع وتلك الجهات وذلك في كل القضايا المرفوعة من أو ضد الوزارة وترشيح من يمثل الوزارة في اللجان القانونية.
3 ـ اقتراح كل التدابير والاستعدادات الكفيلة بمواجهة أي ممارسات تستهدف الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد وتعطيل مصالح المواطنين وأعمالهم وذلك بما يضمن تسيير العمل وعدم تعريض هذه المصالح للتأخير والضر.
٭ مادة تاسعة: يجوز لوكيل الوزارة أن يفوض وكلاء الوزارة المساعدين ورئيس الإدارة العامة للتنفيذ ورئيس الإدارة العامة للخبراء في بعض الاختصاصات المفوض فيها الواردة في هذا القرار.
٭ مادة عاشرة: يجوز لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية ووكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية تفويض مديري الإدارات في بعض الاختصاصات المفوضين فيها الواردة في هذا القرار.
٭ مادة حادية عشرة: تلغى كل القرارات فيما يتعارض مع هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
٭ مادة ثانية عشرة: على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.