الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الكويت

حظر تصدير منتجات الكيروسين

سيف الحموري - الكويت - السبت 2 أبريل 2022 08:16 مساءً - أصدر وزير التجارة فهد الشريعان قرارا بشأن ضوابط تصدير المنتجات المصنعة من الكيروسين المدعوم.

وتضمن القرار:

مادة أولى: يحظر تصدير أو إعادة تصدير السلع والمنتجات المصنعة محليا من الكيروسين كالأصباغ والمنظفات والمذيبات العضوية وغيرها الى خارج البلاد، متى جاوزت نسبة الكيروسين المدعوم المستخدم في الانتاج 10% من مكوناتها.

مادة ثانية: واستثناء من حكم المادة الاولى يجوز للمؤسسات والشركات التجارية والشركات ذات الرخص الصناعية الحاصلة على موافقة مسبقة تصدير المنتجات النهائية من هذه السلع بالشروط التالية:

1 - قيام الهيئة العامة للبيئة بفحص المنتجات المرغوب تصديرها ومطابقة النتيجة مع المستندات المقدمة وإصدار الشهادة متضمنة كمية الكيروسين المستخدم من قبل المصدر.

2 - قيام الادارة العامة للجمارك بفرض قيد تصدير على المنتجات المصنعة من الكيروسين المدعوم بناء على القوائم المعتمدة من الهيئة العامة للصناعة ومنع التصدير لهذه المنتجات إلا بعد الحصول على الآتي:

- الشهادة المذكورة في البند رقم 1 المشار اليها أعلاه محددا نسبة الكيروسين المدعوم المطلوب استرداد قيمة دعمه.

- إيصال تحصيل من الجهات المختصة بقيمة الدعم المطلوب استرداده بعد التنسيق بين الادارة العامة للجمارك، ووزارة النفط، ووزارة المالية لوضع الآليات المالية والمحاسبية لتسوية مبلغ الدعم المسترد من هذه المنتجات.

مادة ثالثة: بالإضافة للعقوبات المقررة في قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الاستيراد رقم 43 لسنة 1964 وتعديلاته والقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له والقانون رقم 10 لسنة لسنة 2013 بشأن قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعاقب من يخالف ما جاء في هذا القرار بما في ذلك وقف الترخيص الصناعي وغلق المصنع مؤقتا وإلغاء الترخيص نهائيا عند تكرار المخالفة، وفي كل الأحوال يطبق الجزاء الوارد بالمادة 25 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار التجارة.

Advertisements
Advertisements