سيف الحموري - الكويت - السبت 20 مايو 2023 11:16 مساءً - أصدر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية. وتضمن القرار:
مادة أولى: تشكل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعضوية كل من:
1 - وكيل وزارة الداخلية.
2 - وكيل وزارة الصحة.
3 - نائب وزير الخارجية.
4 - وكيل وزارة التجارة والصناعة.
5 - مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.
6 - وكيل ديوان الخدمة المدنية.
7 - مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
8 - مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
9 - الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
10 - مدير الإدارة المركزية للإحصاء.
..ولجنة المنظومة الرقمية للبلاغات والرقابة والتفتيش
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد قرارا بتشكيل لجنة المنظومة الرقمية المشتركة للبلاغات والرقابة والتفتيش. وجاء في القرار:
مادة 1: تُشكل لجنة برئاسة السيد ناصر ماهر المطوع - الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط بوزارة التجارة والصناعة، وعضوية المتخصصين في الحاسب الآلي ونظم المعلومات من الجهات التالية:
1 - ممثل من وزارة الداخلية.
2 - ممثل من وزارة الأشغال العامة.
3 - ممثل من الهيئة العامة للبيئة.
4 - ممثل من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
5 - ممثل من الهيئة العامة للصناعة.
6 - ممثل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
7 - ممثل من بلدية الكويت.
8 - ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة.
9 - ممثل من الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
10 - ممثل من الهيئة العامة للقوى العاملة.
11 - ممثل من وزارة الصحة.
12 - ممثل من قوة الإطفاء العام.
مادة 2: تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة 1 من هذا القرار بالآتي:
1 - إعداد تصور شامل «للمنظومة الرقمية المشتركة لتقديم البلاغات والرقابة والتفتيش» متضمنا مشاركة كافة الجهات ذات الصلة كل حسب اختصاصه.
2 - إعداد وتشغيل خدمات الربط وتبادل بيانات التفتيش والرقابة والاستعلام اللازمة بين الجهات ذات الصلة.
مادة 3: للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها.
مادة 4: ترفع اللجنة التصور النهائي «للمنظومة الرقمية المشتركة للبلاغات والرقابة والتفتيش» خلال مدة لا تتجاوز «شهر» من تاريخ صدور القرار.
مادة 5: تعقد اللجنة اجتماعات دورية مرة كل أسبوع على الأقل من تاريخ صدور القرار بناء على دعوة من رئيسها وينعقد الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الحضور، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 6: تصرف لأعضاء اللجنة مكافأة تحدد من قبلنا.
مادة 7: يبدأ عمل اللجنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولمدة «شهر» على أن تقدم لنا تقريرا بنتيجة أعمالها فور الانتهاء منه.