سيف الحموري - الكويت - السبت 29 يوليو 2023 08:58 مساءً - أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د. سعد البراك قرارا بشأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة التأمينات بالتمرير. وبموجب القرار الذي عدل قرار ٥/1978، يكون الجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب في معاش أو أكثر بما لا يجاوز 1020 دينارا. ونص القرار على أنه«يجمع المستحق بين الأنصبة في أكثر من معاش بما لا يجاوز 1020، دينارا، ويراعى هذا الحد عند إعادة توزيع المعاش طبقا لحكم المادة 75 من قانون التأمينات، ويكون الحد الأدنى للنصيب المستحق 273 دينارا للأرملة أو الزوج و210 دنانير لكل من الوالدين و139 لكل من الأولاد وأبناء الابن وبناته و136 لكل من الإخوة والأخوات أو ضعف النصيب المستحق أيهما أقل.