سيف الحموري - الكويت - الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 10:33 مساءً - مريم بندق
أكد مصدر في تصريحات لـ «الأنباء»، أنه يحق للموظف طلب الاستئذان لمدة 180 دقيقة في المرة الواحدة كحد أقصى أسبوعيا، ولا يحق للرئيس المباشر رفض الطلب مادام متوافقا مع شروط وقرارات ولوائح مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية.
وقال إنه لا يخصم من الراتب مقابل مدة الاستئذان حتى إن تأخر الموظف عند العودة عن المدة المسموح بها، فيمكن خصم مدة التأخير من الحد الأقصى لساعات الاستئذان خلال الشهر ذاته - في حال لم يستفد منها الموظف - وإذا لا توجد للموظف فترة متبقية تضاف مدة التأخير إلى مدد التأخير الأخرى، ويحاسب وفق اللائحة المقررة.
وشدد على أنه يشترط عند استئذان الموظف من العمل، أن يتم إثبات الحضور بالتوقيع عن طريق البصمة إما صباحا في بداية الدوام أو عند الانصراف نهاية الدوام على حسب توقيت الاستئذان الممنوح له عند بداية الدوام أو أثناءه أو حتى نهايته مع إخطار الجهة المشرفة على البصمة من إعفائه من التوقيع من إحدى البصمتين وليس من كلتيهما، وتحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خـــلال الفتــرة من 7 حتى 9 صباحا.
وبين أن عدد مرات الاستئذان لا تزيــد على 4 مرات وبحد أقصى 720 دقيقة شهريا أو حسب عدد الساعات التي يقدرها الرئيس المباشر في كل مرة بما يتلاءم مع الأسباب التي يبديها الموظف.
وزاد قائلا: إن لكل موظف سجلا للاستئذان وصفحة لتسجيل بيانات كل استئذان خاص به، وتتم مراعاة التحقق من عودة الموظف بعد نهاية فترة الاستئذان.
شروط استئذان الموظف: «البصمة» بداية أو نهاية الدوام
- 180 دقيقة الحد الأقصى المسموح به أسبوعياً بإجمالي 720 دقيقة على 4 مرات في الشهر
- في حال تأخر الموظف في العودة عن المدة المقررة له تخصم المدة المتأخرة من ساعات الاستئذان الشهرية المسموح بها في حالة عدم الاستفادة منها أو تضاف إلى مدد التأخير الأخرى
أكد مصدر في تصريحات لـ «الأنباء»، أنه يحق للموظف طلب الاستئذان لمدة 180 دقيقة في المرة الواحدة كحد أقصى أسبوعيا، ولا يحق للرئيس المباشر رفض الطلب مادام متوافقا مع شروط وقرارات ولوائح مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية.
وقال إنه لا يخصم من الراتب مقابل مدة الاستئذان حتى إن تأخر الموظف عند العودة عن المدة المسموح بها فيمكن خصم مدة التأخير من الحد الأقصى لساعات الاستئذان خلال الشهر ذاته - في حال لم يستفد منها الموظف - وإذا لا توجد للموظف فترة متبقية تضاف مدة التأخير إلى مدد التأخير الأخرى، ويحاسب وفق اللائحة المقررة.
وشدد على أنه يشترط عند استئذان الموظف من العمل، أن يتم إثبات الحضور بالتوقيع عن طريق البصمة إما صباحا في بداية الدوام أو عند الانصراف نهاية الدوام على حسب توقيت الاستئذان الممنوح له عند بداية الدوام أو أثناءه أو حتى نهايته مع إخطار الجهة المشرفة على البصمة من إعفائه من التوقيع من إحدى البصمتين وليس من كلتيهما، وتحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من 7 حتى 9 صباحا.
وبين أن عدد مرات الاستئذان لا تزيد عن أربع مرات وبحد أقصى 720 دقيقة شهريا أو حسب عدد الساعات التي يقدرها الرئيس المباشر في كل مرة بما يتلاءم مع الأسباب التي يبديها الموظف.
وزاد قائلا: أن لكل موظف سجلا للاستئذان وصفحة لتسجيل بيانات كل استئذان خاص به، وتتم مراعاة التحقق من عودة الموظف بعد نهاية فترة الاستئذان.