الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الامارات

الحالات التي تمنع حصول “العامل المساعد” على تصريح عمل

الأربعاء 21 فبراير 2024 05:29 مساءً - متابعة – نغم حسن

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك ست حالات تمنع حصول العامل المساعد على تصريح عمل قبل مضي سنة من تاريخ مغادرته للدولة. وتشمل هذه الحالات:

 

1. ثبوت صحة بلاغ الانقطاع عن العمل أو ضبط العامل المساعد في حالة تأثر بمخدر بإقرار منه أو بإثبات من الجهات المختصة في الدولة.

 

2. وجود حكم على العامل المساعد بحكم قضائي جنائي نهائي يتعلق بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

 

3. ثبوت اعتداء العامل المساعد بالفعل على صاحب العمل أو أسرته.

 

4. انتهاك حرمة مكان العمل وقيام العامل بالتقاط صور أو فيديوهات ونشرها للعامة وبأي وسيلة كانت.

 

5. تغيب العامل عن العمل بدون سبب مشروع لمدة 10 أيام متصلة أو 15 يومًا متقطعة.

 

6. وفي حالة وجود حالات أخرى يثبت فيها أن بلاغ الانقطاع عن العمل المقيد بحق العامل المساعد غير صحيح.

 

وأشارت الوزارة إلى أن العامل المساعد يمكنه إلغاء بلاغ الانقطاع عن العمل في العديد من الحالات، ومنها:

 

1. إثبات عدم مضي 10 أيام متصلة من الانقطاع عن العمل أو من تاريخ انتهاء إجازته وحقه في مشروعية انقطاعه عن العمل.

 

2. تأكيد وجوده على رأس عمله أو في حالة إجازة مقررة قانونًا سواء كان صاحب العمل على علم بذلك أو لم يعلم عند قيد بلاغ الانقطاع.

 

3. موافقة صاحب العمل على إعادة العلاقة العمالية أو إنهائها بعد إلغاء بلاغ الانقطاع عن العمل.

 

4. رجوع العامل المساعد إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه للبقاء فيه أو لمغادرة الدولة.

 

5. وجود أي حالات أخرى يثبت فيها أن بلاغ الانقطاع عن العمل المقيد بحق العامل المساعد غير صحيح.

 

وأوضحت الوزارة أنها تتخذ إجراءات سريعة وشفافة عند تلقيها أي نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد. تتضمن هذه الإجراءات عرض المنازعة على الإدارة المختصة في الوزارة أو جهيئة أخرى محددة من قبل الوزارة. تقوم الوزارة بإبلاغ طرفي النزاع بضرورة الحضور أمامها، وذلك باستخدام العنوان المذكور في ملف الشكوى. إذا لم يتوفر عنوان، سيتم استخدام العنوان المدرج في ملفات الوزارة. يقوم الباحث القانوني المختص بعرض الصلح على الطرفين بعد استماعه لإفادتهما، وذلك وفقًا للقواعد السارية في الوزارة. إذا تعذر التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين، ستقوم الوزارة بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة في غضون أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى. ستتم إحالة النزاع مرفقة بمذكرة تحتوي على الرأي القانوني. يتوجب على الشاكي إبلاغ الوزارة بأي تطورات تتعلق بالدعوى والحكم فيها.

Advertisements

قد تقرأ أيضا