الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الامارات

النيابة العامة للدولة : الحبس والغرامة أو إحداهما عقوبة خطاب الكراهية

الأحد 31 مارس 2024 05:03 مساءً - متابعة: نازك عيسى

 

أصدر مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة “وعي” توضيحاً هاماً حول عقوبة خطاب الكراهية، وذلك من خلال فيلم توعوي نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أوضح المركز بأنه وفقاً للمادة 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2023 المتعلق بمكافحة التمييز والكراهية والتطرف، يُعتبر خطاب الكراهية كل قول أو فعل يهدف إلى تحريض الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.

وأوضح المركز بأن العقوبة المقررة لهذا الفعل تتضمن الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تتراوح بين (500,000) درهم و (1,000,000) درهم، أو العقوبة بكلا العقوبتين، لأي شخص يقوم بنشر خطاب الكراهية باستخدام أي وسيلة تعبيرية.

وأكد المركز بأن هذه المعلومات تأتي ضمن جهود النيابة العامة للدولة في تعزيز الثقافة القانونية ونشر التشريعات الجديدة والمحدثة في الدولة، من خلال مركز الإعلام الجنائي “وعي”، بهدف رفع مستوى الوعي القانوني لدى الجمهور وتعزيز ثقافة القانون كأسلوب حياة.

Advertisements