اخبار الخليج / اخبار الامارات

14 شرطاً للحُصول على تصريح لإقامة مُخيم شتوي

الخميس 21 نوفمبر 2024 08:42 مساءً - أعلنت بلدية رأس الخيمة قائمةً تضم 14 شرطاً، تهدف إلى تعزيز الأبعاد البيئية والتنظيمية، لمنح تصاريح «المخيمات الشتوية»، لموسم الشتاء هذا العام، فيما حددت الفترة المسموح خلالها بإقامة المخيمات من أكتوبر 2024 حتى بداية مايو 2025، والمنطقة المُخصصة لها هي منطقة المخيمات المؤقتة (مخرج 122) من شارع الشيخ محمد بن زايد.

تشمل شُروط الحُصول على تصريح «المُخيّم الشتوي» في رأس الخيمة، أولاً، التقيد بالاستخدام الخاص والمُؤقت من جانب صاحب الترخيص فقط، وعدم تأجيره أو استخدامه من قبل غيره، وتتضمن، في ثاني بُنودها، الالتزام بحدود «المُخيم»، طبقاً للتصريح و«الأسياخ» المُثبتة في الموقع.

وأوضح مُنذر بن شكر الزعابي، مُدير عام دائرة البلدية، أنّ شروط «المُخيمات الشتوية» تنص، في ثالث بُنودها، على أنه، في حال استخدام «سياج» حول المُخيّم، يجب أن يكون من مواد مُؤقتة، ولا تحجب الرُؤية، ويقضي الشرط الرابع بإلغاء طلب التصريح تلقائياً، في حال عدم سداد الرُسوم، خلال 3 أيام من اعتماد الطلب. ويفرض البند الخامس بأن يُزيل صاحب التصريح «المُخيم»، عند انتهاء فترة التصريح.

وأكد ابن شكر، أن لائحة الاشتراطات تقضي، في بدنها السادس، بعدم الإضرار بالبيئة الصحراوية.
وتُلزم شروط بلدية رأس الخيمة، سابعاً، اصطفاف المركبات في منطقة المواقف، المُخصصة لها، وتُمنع قيادة الدراجات الرملية داخل منطقة المُخيمات، ثامناً، المحافظة على قواعد الآداب العامة، وعدم استخدام مُكبرات الصوت، واحترام خُصوصية الآخرين.
ويشدد الشرط العاشر على الالتزام باشتراطات الدفاع المدني، لتغرير الوقاية من الحرائق، مع توفير «طفاية حريق» داخل المُخيم، ويحظر الشرط 11 استخدام الألعاب النارية داخل منطقة المُخيمات، ويُؤكد البند 12 على أن الحفاظ على سلامة الأطفال مسؤولية أولياء أُمورهم، أما البند 13 فيُوجه أصحاب التراخيص إلى التنسيق مع دائرة الخدمات العامة، حول آلية الصرف الصحي المُستخدمة في الموقع، وأخيراً، مُراجعة دائرة التنمية الاقتصادية لاحتساب رُسوم «العزب التجارية».

 

Advertisements
Advertisements

قد تقرأ أيضا