الجمعة 1 أبريل 2022 12:34 مساءً - متابعة: نازك عيسى
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام الدرّاجات في إمارة دبي، بهدف المُساهمة في تحويل الإمارة إلى مدينة صديقة للدرّاجات، وتشجيع استخدام الدرّاجات كوسيلة لتنقُّل الأشخاص ونقل البضائع، وتنظيم استخدام الدرّاجات في الإمارة، إضافة إلى الحفاظ على البيئة، والمساهمة في تقليل الازدحام المروري على الطُّرق، من خلال التشجيع على استخدام وسائل تنقُّل بديلة عن المواصلات العامّة والمركبات للمسافات القصيرة، وبما يخدم في تعزيز الصحة العامة للمجتمع.
وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: ” يأتي القرار ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع مستوى جودة الحياة في المدينة، والتحول نحو حلول النقل المستدام، وتعزيز الصحة البدنية لأفراد المجتمع من خلال استخدام الدرّاجات بمختلف أنواعها كوسيلة نقل خفيفة ورياضية وصديقة للبيئة، كما يأتي القرار في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدرّاجات، عبر العمل على تطوير القوانين والمنظومة التشريعية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية لتتناسب مع استخدام هذه الوسيلة الرياضية والآمنة بيئياً، وتطبيق أحدث اشتراطات السلامة والأمان ذات الصلة.
وأضاف معالي الطاير:” أصبحت دبي بفضل رؤية قيادتها الرشيدة والتخطيط المتطور والمستدام، المدينة النموذج لمدن المستقبل، بتشجيع الممارسات التي تراعي البيئة وصحة المجتمع، وتخدم تعزيز مفاهيم الاستدامة، إذ يشكل استخدام الدراجات أحد مظاهر التحضر والوعي بأهمية اتباع نموذج صحي مستدام للحياة، وتواصل دبي استكمال منظومة الدراجات من خلال تطوير البنية التحتية والأطر التنظيمية وفق أفضل المعايير العالمية.
وأوضح معاليه أن “هيئة الطرق والمواصلات” تعمل ضمن مخطط شامل لتطوير مسارات الدراجات بهدف ربط كل المناطق الحيوية في الإمارة، إذ جرى تصميم وتنفيذ مسارات الدراجات وتحديد السرعات عليها، وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية والأدلة الفنية، بما يتوافق مع طبيعة كل منطقة من مناطق دبي، مما ساهم في تشجيع السكان والزوار على ممارسة رياضة ركوب الدراجات ، واستخدامها كوسيلة تنقل بديلة ومستدامة.
ونصّ القرار على أن تتولى هيئة الطُّرق والمواصلات في دبي عدداً من المهام والصلاحيّات تشمل: اعتماد المُتطلّبات والمعايير والأدلة الخاصة بإنشاء وصيانة المسارات وتحديدها، ووضع اللوحات الإرشادية الدّالة عليها، ووضع التعليمات التي يجب على قائدي الدراجات التقيُّد بها أثناء قيادة الدرّاجات على تلك المسارات، وتحديد السرعة القُصوى عليها بناءً على طبيعة المسار.
وتختص الهيئة، وفقاً للقرار، باعتماد المتطلبات الواجب توفرها في الدراجات وتشمل الهوائية، والكهربائية، والسّكوتر الكهربائي، وأي صنف آخر من الدراجات تُحدِّدُه الهيئة، وذلك لحفظ أمن وسلامة مُستخدِميها، وإصدار تصاريح القيادة للسكوتر الكهربائي أو أي صنف آخر من الدراجات التي تحددها الهيئة، وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، كما تختص الهيئة بوضع المتطلبات والشروط والضوابط المُنظِّمة لاستخدام الدرّاجات في دبي، بما في ذلك المُتطلّبات الفنّية الواجب توفُّرها في قائد الدرّاجة، بما في ذلك الدرّاج المُتدرِّب.
ونصّ القرار على أن تتولى هيئة الطُّرق والمواصلات في دبي، وضع المُتطلّبات والضوابط اللازمة للتدرُّب والتدريب على قيادة الدرّاجات، والتنسيق مع شرطة دبي، والجهات الحكومية المعنية، بما فيها السُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، في كل ما يتعلق بتنظيم استخدام الدرّاجات، بما في ذلك تحديد المسارات داخل المناطق الخاضعة لإشرافها.
وحدّد القرار المتطلبات الفنّية الواجب توفرها في الدرّاجة وتشمل: مصباح أبيض رئيسي أمامي، ومصباح أحمر وعاكسة حمراء في الخلف، وجهاز تنبيه صوتي مُثبت على المِقوَد، ومكابح على الإطارات الأمامية والخلفية، كما تشمل وجود تناسُب بين مقاسات الإطارات وحجم الدرّاجة، وأن تكون الإطارات صالحة للسّير على الطريق أو المسار المحدد من
قبل الهيئة، وأن يتناسب حجم الدرّاجة مع حجم قائدها وأي مُتطلّبات فنّية أخرى يصدُر بتحديدها قرار من مُدير عام الهيئة.
وألزم القرار قائد الدرّاجة بعدد من الالتزامات أهمها: تشريعات السّير والمُرور، وقيادة الدرّاجة في المسارات التي تُحدِّدها هيئة الطرق والمواصلات، وعدم قيادة السّكوتر الكهربائي أو أي صنف آخر من الدرّاجات التي تُحدِّدها الهيئة دون الحُصول على تصريح القيادة من الهيئة، وعدم قيادة السّكوتر الكهربائي المملوك للأفراد والشركات والمُخصّص للأغراض الشخصيّة أو لنشاط التأجير إلا في المناطق والمسارات التي تُحدِّدها الهيئة، وعدم تجاوز الدرّاجة الكهربائية أو السّكوتر الكهربائي للسُّرعة المُحدّدة من الهيئة في المناطق التي تُحدِّدها.
ونصّ القرار على ضرورة عدم قيادة الدرّاجة الهوائية أو الكهربائية على الطريق الذي تتجاوز سُرعته أكثر من 60 كيلومتراً في السّاعة، وعدم قيادة الدرّاجة في المسارات المُخصّصة لرياضة المشي والجري، كما ألزم قائد الدرّاجة بمراعاة القيادة بطريقة آمنة، ومُراعاة شُروط السلامة العامة، وتوخّي الحيطة والحذر، وتجنُّب أي أفعال قد تُسبِّب خُطورة على حياة وسلامة الدرّاج أو الآخرين، كالقيادة مع الإمساك بالمركبة أو المقطورة، أو القيادة دون الإمساك بالمِقوَد، أو الإمساك بالمِقوَد بيد واحدة، ما لم يكُن ذلك بسبب إصدار إشارة يدويّة، أو السّير بالدرّاجة بشكل مُتعرِّج.
وشملت التزامات قائد الدرّاجة، وفقاً للقرار، التقيُّد بمُتطلّبات الأمن والسلامة المُعتمدة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وعند قيادة الدرّاجة، بما في ذلك ارتداء السُّترة العاكسة للضوء، والخوذة الواقية على الرأس، وعدم حمل أي راكب على الدرّاجة الهوائية أو الكهربائية، ما لم تكُن الدرّاجة مُجهّزة لذلك، وكان الرّاكب مُتقيِّداً بمُتطلّبات الأمن والسلامة المُعتمدة من الهيئة، كما ألزم القرار الدرّاج بترك مسافة أمان كافية بينه وبين المركبات الأخرى والمُشاة، وإيقاف الدرّاجة في المواقف المُخصّصة للدرّاجات إن وجدت، وعدم تركها بصورة تُشكِّل عائقاً أمام حركة المركبات أو المُشاة أو استخدام المواقف العامة.
ونصّ القرار على ضرورة إخطار الدرّاج عن أي حادث يتسبب به أو يتعرّض له، وتنتُج عنه إصابات أو أضرار مادّية، وذلك على أرقام الهواتف المُخصّصة للشرطة أو الإسعاف أو الهيئة، ما لم يُثبِت عدم تمكُّنِه من ذلك، واستخدام الجانب الأيمن للطريق دائماً عند قيادة الدرّاجة الهوائية أو الدرّاجة الكهربائية، والتأكُّد من خُلُو الطريق، مع إصدار إشارة باليد عند تغيير مسرب السّير، والسّير باتجاه حركة المُرور دائماً وليس العكس، والالتزام بالمسارات، والتأكُّد من سلامة تروس السُّرعة والمكابِح والإطارات، واستخدام الإضاءة الثّابتة أو المُتقطِّعة وفق الضوابط المُحدّدة لدى الهيئة في هذا الشأن، وعدم السّماح بسحب الدرّاجة بأي مركبة، أو سحب أي أشياء بالدرّاجة، وعدم إدخال إضافات أو تغييرات جوهرية
على الدرّاجة، بالإضافة إلى أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من مُدير عام الهيئة في هذا الشأن.
ووفقاً للقرار، يجب على الجهة المُشرفة على التدريب بصُورة جماعية، والتي يكون فيها عدد الدراجين أربعة فأكثر، الالتزام بالتالي: شُروط المُوافقة الصّادرة لها من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وإخطار كل من الهيئة وشرطة دبي، ومجلس دبي الرِّياضي، واتحاد الإمارات للدرّاجات الهوائية، ومُؤسّسة دبي لخدمات الإسعاف، بجميع التفاصيل المُتعلِّقة بمركبات الحماية، وتدريب سائقي مركبات الحماية على برامج القيادة التي تُحدِّدها الهيئة، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للدرّاجات الهوائية، وترك مسافة لا تقل عن 15 متراً بين مركبة الحماية والدرّاجين في حال قيادة الدرّاجة الهوائية بسُرعات مُنخفِضة لا تزيد على 30 كيلومتراً في الساعة، وتوفير مسافة الوقوف الآمنة، وتصوير التدريب بصورة جماعية بواسطة كاميرا مُراقبة يتم تثبيتها على الواجهة الخلفية لمركبة الحماية.
ووفقاً للقرار، يُحظر قيادة الدرّاجة بالمُخالفة للشروط والمُتطلّبات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وقيادة الدرّاجة الهوائيّة من قبل شخص يقل سنه عن 12 سنة ميلادية، دون أن يُرافِقُه درّاج لا يقل سنّه عن 18 سنة ميلادية، وقيادة الدرّاجة الكهربائية أو السّكوتر الكهربائي أو أي صنف آخر من الدرّاجات التي تُحدِّدها الهيئة من قبل شخص يقل سنّه عن (16) سنة ميلادية، ودون الحُصول على تصريح القيادة، كما حظر القرار التدريب بصُورة فردية، والتي يكون فيها عدد الدراجين أقل من أربعة، والتدريب بصورة جماعية دون الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك، وتعطيل الحركة على مسار الدراجة بأي شكلٍ من الأشكال أو بأي صورة من الصّور.
ومع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كل من يرتكب أيّاً من المُخالفات المنصوص عليها في الجدول المُلحق القرار، بالغرامة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ويجوز للهيئة في الأحوال التي تُشكِّل فيه المخالفة المُرتكبة خطراً على سلامة الدرّاجين أو المركبات أو المُشاة، أن تتّخذ عدداً من التدابير تشمل: حجز الدرّاجة لمُدّة ثلاثين يوماً، في حال مُعاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها، على أن يسري بشأن حجز الدرّاجة ما يسري على حجز المركبات بمُوجب التشريعات السّارية في دبي، وعدم السماح بقيادة الدرّاجة للمدة التي تُحدِّدها الهيئة، وفي حال قيام من هو دون سن 18 سنة ميلادية بارتكاب أي من المُخالفات المنصوص عليها في القرار، فإنّه يتم إلزام ولي أمره أو القائم على رعايته بسداد قيمة الغرامة المُقرّرة للمُخالفة المُرتكبة، وفي حال تعذّر ذلك لأي سببٍ كان، يتم حجز الدرّاجة، ويسري بشأن هذا الحجز
ما يسري على حجز المركبات بمُوجب التشريعات السارية في إمارة دبي.
وبموجب القرار، تم منح شرطة دبي صلاحية ضبط الأفعال التي تقع بالمخالفة له كما تم منح الهيئة، بعد التنسيق مع الشُّرطة، ومن خلال مُوظّفيها الذين يتم منحُهم صفة الضبطيّة القضائيّة بقرار من المُدير العام للهيئة، صلاحية ضبط الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، على أن يكون لهُم بهذه الصِّفة تحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء، وأجاز القرار لكل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً إلى المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المُتّخذة بحقه بمُوجب هذا القرار، خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، على أن يتم البت في هذا التظلُّم خلال مدة مماثلة من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها مُدير عام الهيئة لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر عن اللجنة بشأن هذا التظلُّم نهائياً.
ويُصدر المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، على أن تُنشر هذه القرارات في الجريدة الرسميّة لحكومة دبي.
ويُلغى بموجب القرار الجديد، قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2015 بشأن تنظيم استخدام الدرّاجات الهوائية في إمارة دبي، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القرار رقم (13) لسنة 2022، على أن يستمر العمل بأحكام القرار الإداري رقم (468) لسنة 2019 بشأن تحديد المُتطلّبات الفنية لاستخدام الدرّاجة الهوائية والتزامات قائدها، إلى المدى الذي لا يتعارض فيه وأحكام القرار رقم (13) لسنة 2022، وذلك إلى حين صدور أي قرار إداري آخر يحل محلّه، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.