تأشيرة الصديق والقريب في الإمارات، هي تأشيرة زيارة أصدرتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتسمح للأجنبي المقيم في الإمارات استقدام صديقه أو قريبه وفق شروط معينة حددتها الهيئة، أبرزها أن يكون راتب المقيم الذي يرغب باستخراج تأشيرة الزيارة مطابقاً للحد المطلوب من الهيئة، بالإضافة إلى صلة القرابة بين المقيم والأجنبي القادم إلى الإمارات.
الإمارات تفتح أبوابها للجميع وتطلق تأشيرة الصديق والقريب
في خطوة تهدف إلى تنظيم إصدار تأشيرة الزيارة في الإمارات، وتيسير عملية استقدام المقيم لأقربائة وأصدقائه، أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قرارًا جديداً يتضمن مجموعة من الضوابط والشروط المطلوبة لإصدار تأشيرة زيارة الصديق والقريب، حيث حدد القرار الجديد الحد الأدنى لراتب المقيم الذي يرغب باستخراج تأشيرة زيارة صديق أو قريب، وذلك على النحو التالي:
- عند تقديم طلب استخراج تأشيرة زيارة لقريب من الدرجة الأولى، يشترط أن لا يقل الراتب الشهري للمقيم عن 4 آلاف درهم إماراتي.
- عند تقديم طلب استخراج تأشيرة زيارة لقريب من الدرجة الثانية أو الثالثة، يجب أن لا يقل الراتب الشهري للمقيم عن 8 آلاف درهم إماراتي.
- عند تقديم طلب استخراج تأشيرة زيارة لصديق، يشترط أن لا يقل الراتب الشهري للمقيم عن 15 ألف درهم إماراتي.
إضافة 4 أغراض جديدة لتأشيرات الدخول للزيارة
في خطوة تعزز توجهات دولة الإمارات في الانفتاح على العالم واستقطاب أصحاب المواهب والخبرات ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي والترفيه والسياحة، أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات قرار جديد بتعديل ضوابط وشروط عدد من التأشيرات القائمة، وإضافة أربعة أغراض جديدة للحصول على تأشيرة الدخول، وهي كالآتي:
- إصدار تأشيرة دخول للمتخصصين في الذكاء الاصطناعي: نص القرار على أن هذه التأشيرة تصدر لسفرة واحدة أو سفرات عدة ولفترة زمنية محددة، شريطة تقديم رسالة من الجهة الضامنة أو المستضيفة (المنشأة المتخصصة في مجال التكنولوجيا).
- تأشيرة دخول للترفيه: وتمنح هذه التأشيرة للأجنبي القادم لفترة زمنية مؤقتة لغرض الترفيه وحضور فعاليات ترفيهية محددة خلال فترة زمنية معينة.
- تأشيرة دخول للزيارة (تأشيرة الفعاليات): وتمنح هذه التأشيرة للأجانب لفترة زمنية مؤقتة، بغرض حضور مهرجان أو معرض أو مؤتمر أو ندوة أو أنشطة اقتصادية أو ثقافية أو رياضية أو دينية أو مجتمعية أو تعليمية أو ما في حكمها، ويشترط لمنحها أن يكون الضامن/ المستضيف إحدى جهات القطاع العام/ الخاص، شريطة تقديم رسالة من الجهة المستضيفة متضمنة تفاصيل الحدث ومدته.
- تأشيرة دخول متعددة لغرض السياحة عبر السفن السياحية وقوارب النزهة لفترة زمنية مؤقتة، ويشترط في هذه التأشيرة وجود جدولاً سياحياً لدخول الدولة، وأن يكون الضامن/ المستضيف في هذه الحالة منشأة مرخصة لهذا النوع من النشاط.
تعديل ضوابط وشروط عدد من التأشيرات القائمة
كما تضمن القرار تعديل شروط وضوابط عدد من التأشيرات القائمة، وذلك على النحو التالي:
- منح تأشيرة لسائقي الشاحنات الأجانب لسفرة واحدة أو سفرات عدة، بشرط أن يكون الضامن/ المستضيف في هذه الحالة منشأة شحن أو ذات نشاط تجاري متعلق بنقل البضائع، واستيفاء الضمان المالي والرسم المقرر، وأن يكون للمستفيد ضمان صحي.
- إضافة شرط جديد لاستخراج تأشيرة استكشاف فرص الأعمال، وهو أن تتوافر لدى الأجنبي الراغب في استكشاف فرص تأسيس الأعمال الملاءة المالية وفقاً لطبيعة النشاط الذي يرغب في العمل فيه، أو أن يكون ممارساً لذلك النشاط من خلال منشأة أو شركة قائمة خارج الدولة، أو مهنياً بشكل احترافي.
الجانب الإنساني في التعديلات والضوابط الجديدة
حرصت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، التركيز على الجانب الإنساني في التعديلات الجديدة، وذلك على النحو التالي:
- تحديد مدة تأشيرة الحالات الإنسانية بعام واحد فقط.
- منحت التعديلات الجديدة رئيس الهيئة صلاحية منح التأشيرة الإنسانية للأجانب الذين تعاني دولهم من الحروب والكوارث والاضطرابات، وذلك دون الحاجة للضامن والمستضيف.
- سمحت التعديلات الجديدة للمواطن أو الأجنبي استقدام أقاربه أو أقارب زوجته في إطار الحالات الإنسانية، وأجازت التعديلات لمدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالهيئة، استثناء بعض الحالات من شرط الملاءة المالية أو درجة القرابة أو كليهما، مع التزام الشروط والضوابط الفنية والمالية المطبقة حالياً ذاتها.
- سمحت التعديلات الجديدة بإقامة الأرملة أو المطلقة الأجنبية في الدولة من دون ضامن، حيث أجازت التعديلات منح إقامة للزوجة في حالة الوفاة أو الطلاق إذا كان الزوج مواطناً، حيث يتم إصدار إقامة الأرملة أو المطلقة الأجنبية التي ليس لها أبناء وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق. أما إذا كان الزوج أجنبي فيتم إصدار إقامة للأرملة أو المطلقة الأجنبية الحاضنة وأبنائهما، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، بشرط أن تكون الأرملة أو المطلقة داخل الدولة، وأن يكون الضامن الزوج عند وقوع الوفاة أو الطلاق، وأن تكون الأرملة أو المطلقة حاضنة في حال رغبتها في منح أبنائها الإقامة، على أن تكون هي الضامنة، وفي حال وجود نزاع على الحضانة، يتم اتخاذ القرار من قبل اللجنة المختصة، وفي جميع الأحول، يجب أن يتوافر شرط الملاءة المالية والسكن الملائم، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناءً على الأسباب الجدية.
أهمية قرار تعديل ضوابط وشروط عدد من التأشيرات القائمة في الإمارات
قالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن قرار تعديل ضوابط وشروط عدد من التأشيرات القائمة، وإضافة أغراض جديدة للحصول على تأشيرات الزيارة، يمثل ثمرة من ثمار الدراسات الاستشرافية للمستقبل التي أجرتها الهيئة بشأن التوجهات الحالية والمستقبلية في مجال الإقامة وشؤون الأجانب محلياً وإقليمياً ودولياً. بالإضافة إلى أن هذه التعديلات تأتي تماشيًا مع رؤية الهيئة ودورها الهام في دعم أمن المجتمع وتعزيز التنويع والنمو الاقتصادي.
كما تكمن أهمية هذه التعديلات في كونها تلبي تطلعات المتعاملين وتراعي الظروف الإنسانية والاقتصادية للعديد من الفئات التي ترغب في الاستمرار والعمل والعيش في دولة الإمارات واستكشاف فرص الأعمال وبناء المستقبل بها، وتسهم في تحسين جودة حياة المجتمع وتعزيز حركة التجارة والنقل ودعم قطاعات التكنولوجيا وتعزيز التنافسية والقدرة الاقتصادية لدولة الإمارات محليًا وإقليميًا ودوليًا، وفقًا لمدير عام الهيئة اللواء سهيل سعيد الخييلي.
أخبار متعلقة :