السبت 26 أكتوبر 2024 12:50 مساءً - أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانًا جديدًا بشأن الخبز المدعم وحجم تكلفته بعد ارتفاع أسعار المحروقات بأنواعها، من بنزين وسولار وكيروسين.
يفيد البيان بأن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر القرار رقم 31 لسنة 2024، في تاريخ 23 أكتوبر الجاري، الذي جاء نص مواده كالتالي:
– المادة الأولى:
تنص على الآتي: “تكون تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم الذي تنتجه المخابز البلدية التموينية التي تستخدم وقود السولار في عملية الإنتاج بالقطاعين العام، الخاص) – وتشمل ما يسدده المواطن ثمنا للرغيف 20 قرشًا للرغيف، بالإضافة إلى قيمة تأمينات عمال المخابز للرغيف”.
– المادة الثانية:
تنص على الآتي: “تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدى المدعم المنتج بالمخابز البلدية التموينية التي تستخدم وقود السولار في عملية الإنتاج بالقطاعين ( العام، الخاص)، كما تلتزم بسداد وتسوية قيمة تأمينات عمال المخابز البلدية التموينية بالقطاع الخاص فقط مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، طبقًا لما هو مقرر بالجدول الوارد بالمادة الأولى من هذا التوجيه، وذلك كله عن كمية مبيعات الخبز المثبتة على النظام بموجب البطاقات الذكية من خلال ماكينات صرف الخبز الخاصة بكل مخبز بلدي”.
– المادة الثالثة:
تنص على الآتي: “يجب على الجهات التي تتعامل في تداول وبيع المواد البترولية الالتزام بالأسعار الرسمية المقررة بالقرارين رقمي 1760 و 1761 لسنة 2024 المشار إليهما، وحظر حبس أيٍ من هذه المواد عن التداول أو الامتناع عن بيعها أو بيعها بسعر أزيد من المقرر أو تعليق بيعها على شرط مخالف لقواعد العمل المنظمة لذلك”.
– المادة الرابعة:
تنص على الآتي: “يجب على مديريات التموين والتجارة الداخلية وجميع الأجهزة الرقابية التابعة لها الالتزام بتشديد الرقابة ومتابعة توافر وتداول المواد البترولية بمحطات خدمة وتموين السيارات طبقًا للأسعار المقررة بالقرارين رقمي 1760 و 1761 لسنة 2024 المشار إليهما، واتخاذ الإجراءات”.
– المادة الخامسة:
تنص على الآتي: “يعمل بهذا التوجيه اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه”.