الأحد 22 مايو 2022 03:30 مساءً - من خلال عرض سؤال علي لجنة الفتوى في مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف، وهو هل يجوز جدولة زكاة المال بعد حلول الحول بإخراجها على دفعات؟ وجاء رد اللجنة كالأتى:
دفع زكاة المال على دفعات بعد حلول الحول
ويعد الأصل هو عدم الجواز، مع ضرورة علي من لزمته الزكاة ويملك من المال نصابًا ويمر عليه الحول فيجب عليه إخراج زكاته، ولا يجوز التأخير بدون عذر، ويأثم الشخص بذلك التأخير.
عدم التأخير بدون عذر
أوضح الشيرازي في المهذب ” أن من تجب عليه الزكاة لا يجوز له تأخيرها، لأنه يجب الصرف إلى الآدمي، وأكدت المناشدة بالدفع إليه فلا يجوز التأخير” وأوضح الدسوقي المالكي من خلال حاشيته، أنه يجب التفرقة في الحال أما البقاء عنده وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها فذلك لايجوز” ويجب لرب المال إبقاء الزكاة عنده، والاخراج على دفعات، في حالة اذا كان التأخير بسبب عذر كأن لم يكن عند المزكي من المال ما يخرج به الزكاة فيتاخر في الاخراج حتى يتيسر له المال ثم المبادرة في الاخراج حينما توفر له المال.
جواز التأخير بوجود عذر
وأشار الي أن التأخير لا يحرم التأخير لأن ذلك عذر، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: “فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ”(التغابن: 16) فاذا كان ذلك المال الذي يخرجه المزكي لا يتوفر له إلا على أقساط أو دفعات فكان جائز له أن يخرجه كذلك ولكن متى توفر له المال دفعة واحدة يحرم عليه الاخراج على دفعات.