الأحد 20 مارس 2022 11:12 صباحاً - متابعة: نازك عيسى
تمكنت صورة من شيك، حررها المشكو عليه لصالح الشاكي بمبلغ 2,500,000 درهم. والذي اكتشف أنه ضمان لمبلغ أقرضه الشاكي للمشكو عليه . طالب الشاكي باسترداده من خلال دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإداري. من إثبات مديونية المشكو عليه بمبلغ 2,605,000 درهم للشاكي.
وطالب الشاكي بأن يؤدي المشكو عليه مبلغ مليونين و605 آلاف درهم أقرضه إياه، والفائدة القانونية بواقع 12 % سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مستنداً في دعواه على صور لكشف حساب وشيك ضمان وكشوف تداول أسهم.
وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً قدره 2,500,000 درهم، والفائدة التأخيرية بواقع 4% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى، وحتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
ورفضت الدعوى لعدم الصحة والثبوت، واحتياطياً إحالتها للخبرة، لإثبات أن المبلغ كان بغرض الاستثمار والتداول في الأسهم، وليس على سبيل القرض، حيث قدم محامي المشكو عليه حافظة مستندات، تتضمن صورة ضوئية من شيك صادر من المشكو عليه لصالح الشاكي، وصور رسائل واتساب بين الطرفين، تبين أن العلاقة بينهما بغرض الاستثمار في الأسهم، وليس على سبيل القرض، وصور من تداولات المشكو عليه بالأسهم.
وخلال نظر الدعوى، حضر الشاكي بشخصه، وقرر أن مبلغ الدعوى، وهو 2,605,000 درهم، تم تحويله من قبله إلى المشكو عليه، على سبيل القرض، بناء على طلب المشكو عليه، وليس على سبيل الاستثمار والمضاربة، وأن الحوالة المذكورة تمت دفعة واحدة، من خلال البنك، وأنه تم الاتفاق على أن يرد المشكو عليه المبلغ بحد أقصى 6 شهور من تاريخ التحويل، وأن الأخير حرر له شيكاً بالمبلغ المذكور.
وأوضح أن المشكو عليه استرد الشيك، وحرر شيكاً جديداً قيمته 2,500,000 درهم، لكونه سدد مبلغ 100 ألف درهم على دفعات، وأنه لم يتمكن من صرف الشيك، بسبب اختلاف بين القيمة الرقمية والقيمة الكتابية. وقدم مذكرة توضيحية، تضمنت تعديلات للطلبات، لتصبح المطالبة إلزام المشكو عليه بأداء مبلغ 2,500,000 درهم، مع الفائدة التأخيرية.
وأشار المشكو عليه، لاستلامه مبلغ الدعوى البالغ قدره 2,605,000 درهم، من الشاكي، على سبيل الاستثمار والمضاربة، وليس على سبيل القرض الشخصي، وهذا هو أساس الاتفاق، وأنه يعمل في مجال الاستثمارات. ولا حاجة له بالقرض، وقرر أنه سلم الشاكي مبلغ 100 ألف درهم، كأرباح متفرقة، وقبل ذلك سلمه مبلغ 220 ألف درهم، لم يذكرها الشاكي ضمن دعواه، مشيراً إلى أن الاستثمار يقبل الربح والخسارة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الشاكي يطالب بمبلغ التحويل الذي حول من حسابه إلى حساب المشكو عليه. ولم ينكر الأخير واقعة التحويل واستلام المبلغ، إلا أنهما اختلافا ما إذا كان قرضاً أو استثماراً.
وأشارت المحكمة إلى أنه بالاطلاع على كشف الأسهم العائدة للمشكو عليه، لم يتضح من الأوراق أن الأخير قام بشراء أسهم من أموال الشاكي بمبلغ 2,605,000 درهم. وخلت الأوراق المقدمة منه على أي عملية شراء للأسهم بالمبلغ المحول من قبل الشاكي، حتى يقوم باستثمارها.
وأكدت المحكمة أن ما يرجح أقوال الشاكي، هو إبراز صورة من الشيك، حررها المشكو عليه لصالح الشاكي بمبلغ 2,500,000 درهم، وهو ما قرره المشكو عليه. وصادق على تحرير الشيك بمذكرته التعقيبية. إلا أنه بيّن أن الشيك عبارة عن ضمان للمبلغ، والتي لم ينكر صدورها منه، ما تستنج معه المحكمة مديونية المشكو عليه.